المحقق النراقي
76
مستند الشيعة
عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه " ( 1 ) . وحسنة زرارة : " إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه " ( 2 ) وقريب منها الرضوي ( 3 ) . وخبري ذريح ، والمرادي ، الواردين في تحويل الخدري بعد شدة نزعه ( 4 ) . وبها يخصص الرضوي ( 5 ) وموثقة زرارة ( 6 ) الناهيتان عن مس المحتضر ، وكونه إعانة عليه . ومقتض التقييد في تلك الروايات - كعبارات جمع من الأصحاب ( 7 ) - اختصاص الاستحباب بصورة اشتداد النزع . فما في بعض كلماتهم ( 8 ) من الاطلاق ضعيف . والتسامح في المقام هنا لاتباع الاطلاق غي مفيد ، لمعارضته مع ما مر من النهي عن مسه بالتساوي . ومنها : أن يسرج عنده إن مات ليلا - كما في الشرائع ، والنافع ، والمنتهى ، والقواعد ( 9 ) ، وعن المراسم ، والوسيلة ، ونهاية الشيخ ، والتذكرة ، والتحرير ، والجامع ( 10 ) ، بل إن مات نهارا وبقي إلى الليل ، كما هو ظاهر المبسوط ، والكافي ،
--> ( 1 ) الكافي 3 : 125 الجنائز ب 10 ح 2 و 3 ، التهذيب 1 : 427 / 1356 و 1357 ، الوسائل 2 : 463 أبواب الاحتضار ب 40 ح 1 و 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 125 الجنائز ب 10 ح 2 و 3 ، التهذيب 1 : 427 / 1356 و 1357 ، الوسائل 2 : 463 أبواب الاحتضار ب 40 ح 1 و 2 . ( 3 ) فقه الرضا : 165 . ( 4 ) الكافي 3 : 125 الجنائز ب 10 ح 1 و 4 ، رجال الكشي 1 : 202 ، 204 الوسائل 2 : 463 ، 464 أبواب الاحتضار ب 40 ح 3 و 4 . ( 5 ) فقه الرضا : 165 . ( 6 ) المتقدم مصدرها في ص 75 . ( 7 ) كالمبسوط 1 : 174 ، والقواعد 1 : 17 ، والبيان : 67 . ( 8 ) كالشرائع 1 : 36 . ( 9 ) الشرائع 1 : 36 ، النافع : 12 ، المنتهى 1 : 427 ، القواعد 1 : 17 . ( 10 ) المراسم : 47 ، الوسيلة : 62 ، النهاية : 30 ، التذكرة 1 : 37 ، التحرير 1 : 17 ، الجامع : 49 .